منع جميع الأنشطة المتعلقة ببيع القهوة والمشروبات عبر العربات المتنقلة بمنتجع سيدي بوزيد
في إطار الاختصاصات المخولة لرئيس جماعة مولاي عبد الله في مجال الشرطة الإدارية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتفاعلا مع الشكاية التي تقدم بها أرباب المقاهي والفنادق بمنتجع سيدي بوزيد جراء ما تتعرض له تجارتهم من كساد بسبب انتشار العربات المتنقلة لبيع مشروبات القهوة في مختلف أرجاء المركز الاصطيافي سيدي بوزيد ، أصدر السيد رئيس جماعة مولاي عبد الله القرار رقم 02 بتاريخ 21 ماي 2024 ، يقضي بمنع جميع الأنشطة المتعلقة ببيع القهوة والمشروبات عبر العربات الرباعية او الثلاثية العجلات بجميع شوارع وأزقة مركز سيدي بوزيد .
وسيتعرض المخالفون لهذا القرار بعد إثباث المخالفة بمحضر للشرطة الإدارية لأحكام ومقتضيات المادة 27 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية .
قرار لرئيس جماعة مولاي عبد لله يقضي بمنع جميع الأنشطة المتعلقة ببيع القهوة والمشروبات بواسطة العربات المتنقلة بمنتجع سيدي بوزيد.pdf
30/05/2024